للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: لا يفطّره والتنزّه أحبّ إليَّ.

وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب، ويرخّص للشيخ.

وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق، ونهي عنها ابن عمر، كما رواه مالك في "الموطأ" أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وإليه ذهب مالك.

ويُروي عن ابن مسعود أنه قال: "من فعل ذلك قضى يومًا مكانه. رواه عبد الرزاق (٨٤٢٦)، والطّحاويّ (٣٢٨٤)، عن الثوريّ، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الهزهاز، عن ابن مسعود، فذكره.

قال سفيان: ولا يؤخذ بهذا.

قلت: وفي الإسناد الهزهاز لا يعرف من هو؟ .

وقد رُوي عن ابن مسعود أيضًا ما يخالف ذلك.

وهو ما رواه عبد الرزاق (٨٤٤٢) عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم.

ورواه أيضًا الطحاوي في "شرحه" (٣٢٩١) من وجه آخر عنه، مثله.

وقد اتفق الجمهور على أنّ من قبّل وأمني فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، خلافًا لمالك فإنه أوجب القضاء والكفارة.

كما اتفقوا على أن من أمذى فليس عليه شيء خلافًا لمالك فإنه أوجب عليه القضاء ولا كفارة عليه وأدلتهم مبسوطة في كتب الفقه.

[٧ - باب ما جاء في المباشرة للصائم]

• عن الأسود، قال: انطلقتُ أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها، فقلنا لها: أكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنَّه كان أملككم لإربه -أو من أملككم لإربه-.

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٢٧)، ومسلم في الصيام (١١٠٦: ٦٨) كلاهما من طريق إبراهيم (هو النخعي)، عن الأسود، به. واللفظ لمسلم. والشك من أبي عاصم كما نبَّه عليه مسلم في آخر الحديث.

ولفظ البخاري: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشرُ وهو صائم، وكان أملكَكُم لاربه".

• عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا، يعني: الفرج.

حسن: رواه أحمد (٢٤٣١٤) عن ابن نمير، عن طلحة بن يحيى، قال: حدثتني عائشة بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>