وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
ووثقه العجلي. فمثله يحسّن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه، كيف وقد شهد له ما يأتي.
• عن أبي هريرة، أنّ رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم؟ فرخّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
حسن: رواه أبو داود (٢٣٨٧) عن نصر بن علي، حدّثنا أبو أحمد - يعني الزبيري-، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنب، عن الأغر، عن أبي هريرة، فذكره.
وعنه رواه البيهقي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) وإسناده حسن من أجل أبي العنب العدويّ الكوفيّ، روي عنه جماعة منهم: شعبة، ومسعر، وإسرائيل، وغيرهم. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس؟ فقال: هو جدّي لأمّي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي. وذكره ابن حبان في "الثقات".
فمثله يحسن حديثه إن كان له أصل.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: كنا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: "لا". فجاءه شيخ، فقال: أقبِّلُ وأنا صائم؟ قال: "نعم". قال: فنظر بعضنا إلى بعض! . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد علمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إنّ الشيخ بملك نفسه".
رواه الإمام أحمد (٦٧٣٩) عن موسى بن داود، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن قيصر التُّجيبي، عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظ، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٦٦)، ولكنه قال فيه: "عبد الله بن عمر".
وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإنّ الحديث في قطعة (١٣ - ١٤) (١٣٧) من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن ابن لهيعة، وذلك من مسند عبد الله بن عمرو.
فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد"، وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١١٨١) عن الإمام أحمد وقال فيه: عبد الله بن عمرو.
وقد أفتي بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في "سننه".
اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخّص فيها عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وسعد ابن أبي وقاص، وعائشة، وإليه ذهب عطاء، والشعبي، والحسن.
وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه.