للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها" انتهى.

والواصلة: في الأصل التي تصل الشعر بشعر النساء، وأما إن كان الوصل من خيوط الحرير وغيرها فلا بأس به كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل.

رواه أبو داود (٤١٧١) بإسناد فيه شريك بن عبد اللَّه النخعي سيء الحفظ.

قال أبو داود عقب قول سعيد بن جبير هذا: "كأنه يذهب إلى المنهي عنه شعور النساء. ثم قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس.

والقرامل: هي ضفائر من شعر، أو صوف، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها.

[١٠ - باب النهي عن التبرج]

• عن فضالة بن عبيد، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: ثلاثة لا تُسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا، فتبرجت بعده فلا تُسأل عنهم.

صحيح: رواه أحمد (٢٣٩٤٣)، وصحّحه ابن حبان (٤٥٥٩)، والحاكم (١/ ١١٩) كلهم من حديث أبي عبد الرحمن (المقري)، حدّثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ الخولاني المصري أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد، فذكره. وإسناده صحيح.

قوله: "لا تُسأل عنهم" أي لا تسأل عن سوء حالهم وقبح مآلهم، وهي كناية عن غاية شناعة حالهم.

والأحاديث الواردة في كشف الوجه إما منسوخة بعد نزول آية الحجاب، أو أنه أبيح في حالات تستدعي كشفه مثل أن ترغب المرأة أن تتزوج شابا كما وقع في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة الواهبة نفسها؛ فإنها لا بد أن تكشف عن وجهها ليعرف منها جمالها من عدمه، أو كانت من القواعد التي أذن اللَّه لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات.

[١١ - باب الاختمار]

• عن عائشة كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: ٣١] أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها.

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٧٥٩) عن أبي نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن ابن مسلم، عن صفية بنت شيبة: أن عائشة قالت: فذكرته.

• عن عائشة قالت: يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>