للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يهدي إذا شبع".

حسن: رواه أبو داود (٣٩٦٨)، والترمذي (٢١٢٣)، والنسائي (١/ ٢٣٨)، وأحمد (٢١٧١٨، ٢١٧١٩)، وصحّحه ابن حبان (٣٣٣٦)، والحاكم (٢/ ٢١٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي فذكره. ومنهم من اختصره بدون القصة.

قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٣٧٤).

قلت: إسناده حسن من أجل أبي حبيية الطائي لوجود أصول صحيحة لحديثه في فضل الصدقة في رجال الصحة.

[٢٤ - باب من أعتق عبدا واشترط خدمته]

• عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة، فاشترطتْ على أن أخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عاش.

حسن: رواه أبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، وأحمد (٢١٩٢٧)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) كلهم من طرق عن سعيد بن جمهان، عن سفينة فذكره.

قال الحاكم "صحيح الإسناد".

قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن جُمهان -بضم الجيم، وسكون الميم-؛ فإنه حسن الحديث. الشرط على قسمين:

شرط يفي به العبد، سواء اشترط، أو لم يشترط، فقد روي عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، واشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت، فأعتقتني.

وشرط مخالف لحرية العبد، مثل أن يشترط أن يدفع كل شهر كذا من المال ما عاش، وأن لا يتزوج، فهذا شرط فاسد، سواء قبل، أو لم يقبل، وهو بمجرد النطق بالحرية يكون حرا، وليس عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية. (انظر شرح السنة ٩/ ٧٧).

[٢٥ - باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه]

• عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه".

صحيح: رواه مسلم في النذر (١٦٥٧) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان فذكره. ورواه شعبة عن فراس، وقال فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>