للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا منها.

وعلي بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف باتفاق أهل العلم.

وكذلك يشهد له حديث ابن عباس قال: لما نزنت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤].

قال: كبُرَ ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أُفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي اللَّه، إنه كبُرَ على أصحابك هذه الآية. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبّر عمر، ثم قال له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرؤ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته" رواه أبو داود (١٦٦٤) وهو ضعيف أيضًا وقد سبق تخريجه في كتاب الزكاة.

[١٦ - باب ما روي في المرأة الغيراء]

رُوي عن أنس قالوا: يا رسول اللَّه، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال: "إن فيهم لغيرة شديدة" فيه اضطراب.

رواه النسائي (٣٢٣٣) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه، عن أنس فذكره. النضر هو ابن شميل.

وحماد بن سلمة اضطرب في هذا الحديث لاختلاطه في آخره فرواه النضر بن شميل عنه هكذا.

ورواه بشر بن السري عنه، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، أن أم سُليم قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نساء الأنصار لهن غيرة".

نقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: هذا خطأ، إنما هو حماد بن سلمة، عن إسحاق، أن أم سليم قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل. انظر "العلل" (١/ ٤٠٠).

قال عبد الرحمن، وسمعت أبي بعد ذلك يقول: "حديث بشر بن السري خطأ"، وقال: ورواه يزيد بن هارون عنه، عن إسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، أن أم سليم قالت: الحديث.

قلت: علاوة على اضطرابه في الإسناد، اضطرابٌ أيضًا في متن الحديث. ففي رواية النضر بن شميل عنه: "إن فيهم لغيرة شديدة" أي في الرجال، وفي حديث بشر بن السري عنه: "نساء الأنصار لهن غيرة" فنسب الغيرة إلى النساء.

والمعروف أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أغير منهم، فكيف يعلل عدم تزوجه من الأنصارية بالغيرة، وقد ثبت أن المهاجرين تزوجوا الأنصارية مع غيرتهن.

[١٧ - باب لا نكاح إلا بولي]

• عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها

<<  <  ج: ص:  >  >>