وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن سليمان الضُبعي فقد وثقه ابن معين وابن المديني، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.
والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث، إلا إذا ثبت مخالفته. وكذلك فيه مطرف بن عبد الله بن الشخير فيه كلام خفيف لا بضر.
وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] على هذين الفعلين وهما الطلاق، والرجعة، والأمر للندب كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] لأن الإشهاد في المبايعة ليس بواجب، فكذلك في الطلاق والرجعة.
[١٢ - باب عدد الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين]
• عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٢) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
وفي قول ابن عباس إشارة إلى إجماع الصحابة في عهد أبي بكر (وهو سنتان وكسور) وسنتين من خلافة عمر على أن الثلاث كانت واحدة، وثم أمضاه عمر بن الخطاب فجعل الثلاثة ثلاثة، ولكن لم تجتمع الأمة على هذا فكان الذين خالفوه من الصحابة وأفتوا بخلافه: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومن التابعين: عكرمة، وطاوس، ومن بعدهم: محمد بن إسحاق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب أحمد، وأما الذين بعدهم: فهم عددٌ لا يُحصَون منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهم.
• عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلّقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت".
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يري أنما الطلاق عند كل طهر.
حسن: رواه أحمد (٢٣٨٧) وأبو يعلى (٢٥٠٠) والبيهقي (٧/ ٣٣٩) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وأما داود بن الحصين فهو ثقة في نفسه من رجال الجماعة، وقد وثقه ابن معين مطلقا وقال