وإسناده حسن، من أجل عقبة بن قبيصة؛ فإنه صدوق ومن أجل علي بن سعيد الرازي، ففيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن.
وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢١٨٠).
وقوله: "ما ترك قوم الجهاد ... " أي إذا دعا إليه الإمام فتقاعد.
٥ - باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر
• عن عروة البارقي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم".
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٢)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٣: ٩٨) كلاهما من طريق زكريا، عن عامر الشعبي، عن عروة البارقي .. فذكره.
قال الإمام أحمد: فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، ذكره الترمذي عنه عقب حديث عروة البارقي (١٦٩٣) وبوب البخاري في صحيحه، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
ووجه الاستدلال أنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وفسّره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر". قاله ابن حجر في الفتح (٦/ ٥٦).
وروي عن أبي هريرة مرفوعا: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر".
رواه أبو داود (٢٥٣٣) عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة .. فذكره.
ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما قال أبو زرعة، والدارقطني وغيرهما.
وبمعناه أحاديث أخرى كلها معلولة. انظر: العلل المتناهية (١/ ٤٢١ - ٤٢٨)، ونصب الراية (٢/ ٢٧ - ٢٨).
[٦ - باب الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين]
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [سورة التوبة: ١٢٢].
وهولاء الذين يجب عليهم النفير إذا دُعوا إليه هم الجنود الذين أُعدوا لهذا الغرض، ويلحق