الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رضي الله عنه رأى رُخْص السِّعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كلّ شيء".
قال حميد: وكان الحسن يري صدقة رمضان على من صام.
رواه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي (٢٥١٠) كلاهما من حديث حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس، فذكره. واللّفظ لأبي داود. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٣٢٩١).
ولم يذكرا لفظ علي بن أبي طالب في آخر الحديث.
وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؛ لأنّ الحسن وهو البصريّ الإمام لم يسمع من ابن عباس كما جزم بذلك كثير من أهل العلم.
والصّحيح الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن سيرين عنه: "صاعًا من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سلت".
وما رواه أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم -يعني منبر البصرة- يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. قال النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة.
[٥ - إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي]
• عن ابن عمر، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٥٠٩)، ومسلم في الزكاة (٩٨٦) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
• عن ابن عمر، قال: فرض النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٥١١) عن أبي النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
٦ - باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث
• عن عبد الله بن عباس، قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَة لِلصَّائِم مِن اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةَ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقَاتِ.
حسن: رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) كلاهما من حديث مروان بن محمد، قال: حدّثنا أبو يزيد الخولانيّ، عن سيار بن عبد الرحمن الصّدفيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.