للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فنظرنا في الأخبار فوجدنا أن عباس بن منصور وداود بن الحصين روياه عن عكرمة نحوه.

وعباد بن منصور الناجي ضعيف باتفاق أهل العلم، لا سيما في عكرمة.

وأما داود بن الحصين فحديثه عند ابن ماجه (٢٥٦٤) فهو وإن كان ثقة ولكن روايته عن عكرمة فيه اضطراب.

فلا تصح هذه المتابعة. وبالله التوفيق.

[١٦ - باب درء الحد عن المجنونة]

• وعن ابن عباس قال: مَرّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم، قال: أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال: صدقت، فخلى عنها.

صحيح: رواه أبو داود (٤٤٠١) وصححه ابن خزيمة (١٠٠٣) وابن حبان (١٤٣) والحاكم (٤/ ٣٨٩) وعنه البيهقي (٨/ ٢٦٤) كلهم من حديث جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. ورواه شعبة وابن نمير عن الأعمش موقوفا والحكم لمن زاد.

وأما ما رواه الإمام أحمد (١٣٢٨) وأبو داود (٤٤٠٢) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة فذكر نحوه ففيه انقطاع، فإن أبا ظبيان لم يدرك عمر بن الخطاب. والأمر الذي لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد على المجنون.

وقد ورد في قصة ماعز الأسلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل قومه: "أمجنون هو؟ " حتى قال له أيضا: "أبك جنون؟ "

ولكن هل خفي على عمر بأن الحد لا يقام على المجنون؟ أستبعد ذلك. فلعلها تُجن مرة وتُفيق أخرى. وكان زناها في حال الإفاقة، ولم يدر عمر أنها تجن مرة وتفيق أخرى. فرأى عليٌّ أن الجنون شبهة، يدرأ بها الحد على من ابتلى به، ولو كان في حال الافاقة، فقبله عمر - رضي الله عنه -.

[١٧ - باب درء الحد عن المستكرهة]

• عن وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل، فتجلّلها بثيابه، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين. فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها وأتوها. فقالت: نعم هو

<<  <  ج: ص:  >  >>