هذا. فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما أمر به ليُرجم قام صاحبها الذي وقع عليها. فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها. فقال لها:"اذهبي فقد غفر الله لك" وقال للرجل قولًا حسنًا، فقيل: يا نبي! ألا ترجمه؟ فقال:"لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقُبل منهم".
حسن: رواه أبو داود (٤٣٧٩) والترمذي (١٤٥٤) وأحمد (٢٧٢٤٠) وابن الجارود في المنتقى (٨٢٣) والبيهقي (٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر فذكره.
قال الترمذي:"حسن غريب صحيح" وعلقمة بن وائل بن حجر سمعتُ من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه".
قلت: وهو كما قال. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة، فإنه مضطرب فيه.
وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي: "ارجموه" وهو شاذ، والصحيح أن الرجل لم يرجم.
وعند الترمذي (١٤٥٣) وابن ماجه (٢٥٩٨) وأحمد (١٨٨٧٢) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدرأ عنها الحدّ. وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. يقول: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركهـ. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر".
وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أنه ليس على المستكرهة حد". انتهى.