في قتادة وقد رأيت حاله، وكل من خالفه شاذ أو منكر.
فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (١٢٥١٩) والدارمي (١١٥٣) كلاهما من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا بلفظ "يتصدق بدينار".
وابن أبي ليلي سيئ الحفظ، وله أسانيد أخرى، وقد روي بلفظ آخر: "إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار".
رواه الدارمي (١١٤٨) وفيه رجل مجهول.
وقال إبراهيم: يستغفر اللَّه. رواه عبد الرزاق (١٢٦٨) من طريق معمر، عن أيوب، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم. وإسناده صحيح.
٢٧ - باب ما جاء في العزْل
• عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتد علينا العُزْبة، وأحينا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (٩٥)، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٤٢) عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك بإسناده.
ورواه أيضًا البخاري في المغازي (٤١٣٨)، ومسلم في النكاح (١٢٥: ١٤٣٨) كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز، به، بنحوه.
وفيه عند مسلم: كان مع ابن محيريز أبو صِرمة وهو الذي سأل أبا سعيد.
وفي رواية له (١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن أبي سعيد بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر".
قال محمد (هو ابن سيرين): "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وفي رواية عنده قال الحسن (هو البصري): "واللَّه لكأن هذا زجر".
وقال المبرّد: معنى قوله "لا عليكم أن لا تفعلوا" أي لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" الثانية طرحُها. ذكره البغوي في شرح السنة (٩/ ١٠٣).
وقال: "ورخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. منهم زيد بن ثابت، وروي عن أبي