للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيدي في السفر" ولولا ذلك لقطعته.

صحيح: رواه أبو داود (٤٤٠٨) والنسائي (٤٩٧٩) والبيهقي (٩/ ١٠٤) كلهم من حديث حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القِتْباني، عن شِيَيْم بن بَيْتان ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جنادة بن أبي أمية فذكره.

والمراد بالسفر هنا هو الغزو كما جاء في الروايات عند الترمذي (١٤٥٠) وأحمد (١٧٦٢٦) معجم ابن قانع (١/ ٨٤) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، حدثنا عباس بن عباس بإسناده عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس. فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجد رجلا سرق في الغزو يقال له: مصدر. فجلده، ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القطع في الغزو. واللفظ لأحمد ولفظ الترمذي مختصر. وقال: هذا حديث غريب. وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. ويقال: بسر ابن أبي أرطاة أيضا".

وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يُقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب. ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي". انتهى.

قلت: لعل الترمذي لم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن من أجل الاختلاف في صحبة بسر بن أبي أرطاة. فقد نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: ولد قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وأنكر أن يكون روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية أو سماعا. كذا في تهذيب الكمال.

وقال يحيى بن معين: "أهل المدينة ينكرون أن يكون سمع بسر بن أبي أرطاة من النبي، وأهل الشام يروون عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ولكن ذهب جمهور أهل العلم منهم: البخاري، والبغوي، وابن قانع، وابن حبّان، وابن منده، وغيرهم إلى إثبات الصحبة له. قال ابن حجر في التقريب: "من صغار الصحابة". وبهذا صح إسناد هذا الحديث.

وقوله: "بُخْتِيّة" الأنثى من الجمال البخت.

وأهل العلم مختلفون في إقامة الحد في دار الحرب. فمضى قول الأوزاعي أنه لا يقام في دار الحرب للعلة التي ذكرها وأيضا أمير الجيش ليس له صلاحية في إقامة الحدود التي فيها الإتلاف، فإن هذا راجع إلى الحاكم. وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها ويرون إقامة الحد على من ارتكبها، كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام ودار الحرب سواء.

٧ - باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة

رُوي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، فقال: "اقتلوه قالوا: يا رسول الله! إنما سرق قال: "اقطعوا يده" قال: ثم سرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>