والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الذهب إلا مقطعًا" اهـ.
[٧ - باب جواز ربط الأنف والأسنان بالذهب]
• عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكِلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخذ أنفا يعني من ذهب.
حسن: رواه أبو داود (٤٢٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي (٥١٦١)، وأحمد (٢٠٢٦٩)، وصحّحه ابن حبان (٥٤٦٢) كلهم من حديث أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن طرفة فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روى سلم بن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب، وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: "سلم بن رزين وهمٌ، وزرير أصح" انتهى كلام الترمذيّ.
ويوم الكلاب: يوم معروف من أيام الجاهلية، ووقعة مذكورة من وقائعهم. قاله الخطابي.
وقال الخطابي: "فيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به، وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه".
٨ - باب ذم المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال
• عن ابن عباس قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٨٥) عن محمد بن بشار، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
هذا التشبه يحمل على التشبه في اللباس والزينة والحركات، وأما ما سوى ذلك من التشبه في الحياة الاجتماعية والأسرية كطلب العلم ونشره وتولي المناصب الإدارية ما يناسب كلا منهما فليس من التشبه المحرم.
• عن ابن عباس قال: لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم".
قال: وأخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلانا، وأخرج عمر فلانا.