للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث بيان الذي أشار إليه الترمذيّ -رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٩١) عن ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: "في المال حقّ سوى الزّكاة".

وقد انقلب هذا الحديث على بعض الرّواة، فرووه بلفظ: "ليس في المال حقّ سوى الزّكاة". هكذا رواه ابن ماجه (١٧٨٩) من طريق يحيي بن آدم، عن شريك، بإسناده.

قال البيهقيّ (٤/ ٨٤) بعد أن ذكر اللّفظ الأوّل من الحديث: "هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفيّ، وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفَّاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: "ليس في المال حق سوى الزّكاة" فلست أحفظ فيه إسنادًا" انتهى.

٢ - باب البيعة على إيتاء الزّكاة

• عن جرير بن عبد الله قال: "بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والنُّصح لكلِّ مسلم".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠١)، ومسلم في الإيمان (٥٦) من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، فذكره.

٣ - باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٦٨)، ومسلم في الزّكاة (٩٨٣) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.

قوله: "احتبس" أي حبس.

وقوله: "أعتاده" جمع عتد، وعند البخاريّ: "أعتده" وهو جمع أيضًا، والمراد: ما يُعدّ من الدّواب والسّلاح، وقيل: الخيل خاصة، ويقال: فرس عنيد أي صلب، أو معدٌّ للركوب، أو سريع الوثوب.

وقوله: "وأمّا العباس فهي عليّ"، معناه: أني سلفت منه زكاة عامين، وعلى المعنى تدل عليه الأحاديث الأخرى وإن كان أكثرها لا تصح، ولكن مجموعها يدل عليه.

• عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ العبَّاس سأل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>