وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز هذه الصور، منهم الأوزاعيّ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.
وقد فصّلت القول فيه في "المنة الكبرى" (٥/ ٩٨ - ١٠٧)، فراجعه لمعرفة المزيد.
[١٩ - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق]
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (١٤) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٩٠)، ومسلم في البيوع (١٥٤١) كلاهما من طريق مالك به مثله.
زاد مسلم: يشك داود قال: خمسة، أو دون خمسة.
• عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: "الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨٦٨)، وأبو يعلى (١٧٨٠)، وصحّحه ابن حبان (٥٠٠٨)، وابن خزيمة (٢٤٦٩) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبان، عن جابر فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث.
"والأوسق" جمع وسق، وهو ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مائة صاع، وهي تساوي اليوم (٧٠٠) كيلو جرام تقريبا.
[٢٠ - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر]
• عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
حسن: رواه مالك في البيوع (٢٢) عن عبد اللَّه بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره.
ومن طريق مالك رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (١٥١٥)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤) كلهم