للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذا الطريق.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".

وتابع مالكا إسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد.

وخالفهم جميعا يحيى بن أبي كثير، ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٦٠)، والدارقطني (٣/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤)، فزاد في آخر الحديث: "نسيئة".

قال الدارقطني: "واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس".

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: "والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة، وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن أبي عياش نحو رواية الجماعة".

والخلاصة أن ذكر "نسيئة" في هذا الحديث شاذ.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح إجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللَّه بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش".

قلت: زيد أبو عياش هو زيد بن عياش المدني، وثّقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣١١).

وقوله هذا يدل على أنه لو لم تكن هذه العلة عندهما لأخرجاه، والأمر ليس كما قال؛ فإنهما لم يلتزما إخراج جميع ما صح.

قوله: "البيضاء" نوع من البر أبيض اللون.

و"السلت" نوع آخر غير البر، وهو أدق حبا منه.

وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السُلت، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه.

وقال الخطابي: "وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، كالعنب والزبيب، واللحم النيء بالقديد ونحوهما".

وقال: "وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وعن أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقدا، ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد". انتهى.

وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين مختلفين، فيجوز بيعهما ولو متفاضلين إذا كان يدا

<<  <  ج: ص:  >  >>