نافع، عن ابن عمر فذكره.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ضعيف عند جمهور أهل العلم.
فقه هذا الباب:
تدل أحاديث هذا الباب على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وإن خبثها من قبل دناءة مخرجها، ولذا يحمل النهي عنه على التنزيه لدناءته، وفيه ترغيب في تطهير الطعام إلى ما هو أطيب وأحسن؛ لأن بعض الكسب يكون أعلى وأفضل، وبعضه يكون أدنى وأوكح.
أفاده الخطابي في "المعالم" ولكن ذكرته ملخصًا؛ لأن في بعض كلامه نظر.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن كسب الحجام منسوخ بأحاديث الباب، سواء شرط ذلك أو لم يشترط؛ فإنه يجوز للحجام أخذ الأجرة على عمله، إن كانت هذه مهنته، بخلاف من لم تكن هذه مهنته فالتنزه منه أفضل.
٤١ - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
• عن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل.
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٨٤) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه أحمد (٤٦٣٠) عن إسماعيل، عن علي بن الحكم. وفيه: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
قوله: "عسب الفحل" الفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان، أو جملا، أو تيسا، أو غير ذلك. وعسبه ماؤه. وعسبه أيضًا ضرابه.
• عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. فعن ذلك نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٥: ٣٥) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب، وعسب الفحل.
حسن: رواه النسائي (٤٦٧٣)، وأحمد (٧٩٧٦) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن المغيرة (وهو ابن مقسم الضبي)، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر "كسب البغي".