• عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فُضّلتْ سورةُ الحج بأن فيها سجدتين؟ قال:"نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".
حسن: رواه أبو داود (١٤٠٢)، والحاكم (٢/ ٣٩٠) كلاهما من حديث ابن وهب - والترمذي (٥٧٨) عن قتيبة بن سعيد - وأحمد (١٧٤١٢) عن أبي عبد الرحمن (وهو عبد الله بن يزيد المقرئ) كلهم (ابن وهب وابن المقرئ، وقتيبة) قالوا: حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ غير أن رواية ابن وهب وابن المقرئ وقتيبة بن سعيد عنه مستقيمة.
ورواه أيضا أحمد (١٧٣٦٤)، والحاكم (١/ ٢٢١) وغيرهما من طرق أخرى عن ابن لهيعة بإسناده مثله.
قال الحاكم:"هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نُقم عليه اختلاطُه في آخر عمره، وقد صحّت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم".
قلت: أحاديث هؤلاء أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٦ - ٣١٧)، وفي الصغرى - المنة الكبرى (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٦) وهذه الآثار تُقوّي جانب ابن لهيعة بأنه لم يختلط في هذا الحديث.
ولكن قال الترمذي بعد تخريج الحديث:"هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي" فلعله يقصد به ابن لهيعة أو شيخه مشرح بن هاعان.
وأما ابن لهيعة فقد قلنا: إن رواية ابن وهب وابن المقرئ وقتيبة بن سعيد عنه مستقيمة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وأما شيخه مشرح بن هاعان فهو حسن الحديث وثّقه ابن معين وقال ابن عدي: لا بأس به.
أو يقصد به الجزء الأخير من الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" لأن الثابت من الأحاديث الأخرى أن سجدة التلاوة غير واجبة، فيُحكم على هذا الجزء بأنه شاذ، أما تفضيل سورة الحج بالسجدتين فلا إشكال في ثبوته.