للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح: رواه أبو داود (٤٠٧٣)، وأحمد (١٥٩٢٠) كلاهما عن أبي معاوية قال: حدثني هلال ابن عامر المزني، عن أبيه، فذكره.

كذا رواه أبو معاوية فجعله من مسند عامر بن عمر المزني والد هلال، ورواه غيره فجعله من مسند رافع بن عمرو المزني كما بيّنتُ ذلك في كتاب الحج، ولا يؤثر ذلك كثيرًا في صحة متن الحديث لأنه تردد بين الصحابيين.

• عن بريدة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقبل الحسن، والحسين، وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل، فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: "صدق اللَّه: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [سورة التغابن: ١٥] رأيت هذين فلم أصبر" ثم أخذ في الخطبة.

حسن: رواه أبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤)، وابن ماجه (٣٦٠٠)، والنسائي (٣/ ١٠٨)، وصحّحه ابن خزيمة (١٠٨٢)، وابن حبان (٦٠٣٨)، والحاكم (١/ ٢٨٧) كلهم من طريق حسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه فذكره. وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث.

وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد".

[١١ - باب كراهة لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال]

• عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليَّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما".

وفي رواية فقال: "أأمُّك أمرتْك بهذا؟ " قلت: أغسلهما قال: "بل أحرقهما".

صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٧٧: ٢٧) عن محمد بن المثنى، حدّثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: فذكره.

قوله: "أأمك أمرتك بهذا" قال النووي: "معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن".

وقوله: "بل أحرقهما" تغليطًا له، وإلا فيجوز أن يكسوهما أهله لأن تحريمهما يختص بالرجال دون النساء.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثنية، فالتفت إلي، وعليّ ريطةٌ مضرجة بالعصفر، فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجرون تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: "يا عبد اللَّه، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فقال: "ألا كسوتها بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>