أهلك، فإنه لا بأس به للنساء".
حسن: رواه أبو داود (٤٠٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٣)، وأحمد (٦٨٥٢) كلهم من حديث هشام ابن الغاز، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
ورواه الحاكم (٤/ ١٩٠) عن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص أنه قال: دخلت يوما على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلي ثوبان معصفران، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما هذان الثوبان؟ " قال: صبغتهما لي أم عبد اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد اللَّه فأمرتها أن توقد لها التنور ثم تطرحهما فيه" فرجعت إليها ففعلت.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي وفيه: نهاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أقول نهاكم".
قوله: "المضرجة" قال هشام بن الغاز: التي ليست بالمشبعة ولا المورّدة. ذكره أبو داود.
وقال الخطابي: "المضرج" الذي ليس صبغه بالمشبع العام، وإنما هو لطخ علق به، ويقال: تضرج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه.
قوله: "الريطة": ملاءة ليست بلفقتين، إنما هي نسج واحد. انتهى.
وقال غيره: ضرّجت الثوب إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المشبع وفوق المورّد.
• عن علي بن أبي طالب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.
وفي رواية: نهاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٨: ٢٩) عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي (الصلاة: ٢٨) بدون ذكر المعصفر.
والرواية الأخرى لمسلم (٢٠٨٧: ٣٠) من طريق ابن شهاب، حدثني إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، به.
وقوله: "القسي" هو نوع من الثياب يؤتى بها من مصر وفيه حرير.
وإنما حرم لبس القسي ولبس المعصفر وتختم الذهب على الرجال دون النساء.
وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زِيّ الرجال، فإذا لم يجدنَ ذهبًا فليصفرنّه بزعفران ونحوه. ذكره الخطابي.
• عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت الحديث بطوله