شريك، وأرسله غيره".
قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، فلا يحتج به، لا سيما إذا خالف، ولذا عده ابن عدي هذا الحديث من مناكير شريك.
فقه الحديث: وقد كره بعض السلف أن يدخل الرجل على زوجته قبل أن يدفع شيئا من المهر. منهم ابن عباس. وكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر.
وقد كره مالك والشافعي أيضا الدخول قبل أن يعطيها شيئا من صداق. ورخص فيه أحمد وإسحاق.
٤١ - باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها
• عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها".
قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن. قال: "حدثني فصدقَني ووعدَني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حراما. ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا".
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٠) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٩ - ٩٥) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن الوليد بن كثير ثني محمد بن عمرو بن حلحلة الأولى، أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه عن المسور بن مخرمة. فذكره وفيه قصة.
وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب، فلا آذنُ، ثم لا آذنُ، ثم لا أذنُ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بَضْعة مني، يُريبُني ما أرابها ويُؤذيني ما آذاها".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٠)، ومسلم في الفضائل (٢٢٤٩: ٩٣) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة فذكره. وقوله: "ابنتهم" وهي ابنة أبي جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة عدو الله ورسوله، وأخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام أسلما عام الفتح، وحسُنَ إسلامهما.
قال ابن التين: "أصح ما تُحمل هذه القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه، وأذيّتُه حرام بالاتفاق، ومعنى قوله: "لا أُحرِّمُ حلالا" أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة".