عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير فذكره.
• عن سمرة بن جندب أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٠٠٨٠) عن محمد بن جعفر، أخبرنا شعبةُ، وحجاجُ قال: حَدَّثَنِي شعبةُ، قال: سمعت معبد بن خالد، يحدِّث عن زيد بن عُقْبة، عن سمرة بن جندب فذكره.
وإسناده صحيح. وحجاج هو: ابن محمد المصِّيصي الأعور، ورواه الطبرانيّ في الكبير (٦٧٧٣، ٦٧٧٧، ٦٧٧٨) من طرق عن زيد بن عقبة به مثله.
وسيأتي في كتاب الجمعة أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين. رواه أبو داود وغيره.
[١٠ - باب ترك الأذان والإقامة في العيد]
• عن جابر بن سمرة قال: صلَّيْتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرَّةٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
صحيح: رواه مسلم في العيدين (٨٨٧) من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة فذكره.
• عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يُؤَذَّن يوم الفِطر، ولا يوم الأضحى.
متفق عليه: رواه مسلم في العيد (٨٨٦) من طريق عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله فذكراه.
قال ابن جريج: ثمّ سألتُه بعد حين عن ذلك: فأخبرنيّ، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: أَنْ لا أذان للصلاة يوم الفِطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نِداءَ. ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة.
وقال ابن جريج: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزُّبير أوَّلَ ما بُويع له: أنه لم يكن يؤذِّن للصلاة يوم الفطر، فلا تُؤْذِّنْ لها. قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزُّبير يومَه. وأرسل إليه مع ذلك: إنّما الخطبة بعد الصّلاة. وإنَّ ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلَّي ابن الزُّبير قبل الخطبة. وعلَّقه البخاريّ (٩٥٩، ٩٦٠).
ورواه البخاريّ في العيدين (٩٦٠) من وجه آخر عن ابن جريج، ولم يذكر القصة.
• عن ابن عباس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر، أو عثمان، شك يحيي.
صحيح: رواه أبو داود (١١٤٧)، وابن ماجة (١٢٧٤) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد، عن ابن