للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زياد، عمن سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث بطوله.

ورواه الإمام أحمد (٧٥٩٥) عن محمد بن فُضيل، حدثنا يزيد بن أبي زياد به، وفيه علتان: إحداهما زياد بن أبي زياد فإنه ضعيف، والثانية: جهالة الراوي عن أبي هريرة، وقد سماه شريك في رواية عن يزيد بن أبي زياد بأنه مجاهد، رواه الإمام أحمد (٨١٠٦) عن يحيى بن آدم، حدثنا شريك به، وشريك وشيخه ضعيفان.

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى غير ما ذكرتُ وكلها ضعيفة وأكد بذلك النووي وغيره، انظر للمزيد "السنن الكبري" (١/ ١٢٠).

[١٩ - باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه]

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرش رجْلَه اليُسرى، وينصبُ رجْلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عُقْبةِ الشيطان.

وفي رواية: كان ينهى عن عَقِبِ الشيطان.

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٤٨) من طريق حسين المعلم، عن بُديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة في حديث طويل سبق ذكره في بداية القراءة بفاتحة الكتاب، وفي باب الاعتدال في الركوع والسجود.

وقوله: كان ينهى عن عُقْبَة الشيطان - وهو الإقعاء المكروه الذي فسره أهل اللغة كما سبق فإذا جعلنا الإقعاء على نوعين نوع فسره أهل اللغة فيكون مكروهًا، ونوع فسره الفقهاء فيكون مستحبًا وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين، ولا نحتاج إلى نسخ ما قاله ابن عباس كما ادعى المازري بأنه لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء.

وأبدى الحافظ ابن حجر احتمالًا آخر، وهو أن يكون النهي الوارد في هذا الحديث للجلوس للتشهد الأخير، ويكون القعود على العقبين بين السجدتين.

انظر "التلخيص" (١/ ٢٥٨) وهو تبع في ذلك البيهقي (١/ ١٢٠) يقول: "فلا يكون منافيا لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين" انتهين

ومن الإقعاء المكروه أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا على يده اليسرى لما جاء:

• عن ابن عمر، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنّها صلاة اليهود".

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٢٧٢) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>