للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قلت: إسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان فإنه حسن الحديث.

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله".

رواه الترمذي (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث".

قلت: وهو كما قال، فإن عطاء بن عجلان هذا هو الحنفي، أبو محمد البصري العطار ضعيف باتفاق أهل العلم.

والصواب في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ولفظه: "كل الطلاق جائز إلا المعتوه" رواه البيهقي (٧/ ٣٥٩) بإسناد صحيح إليه.

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يُفيق أحيانا، فيطلق في حال إفاقته". انتهى.

بقية أحاديث هذا الباب مخرجة في كتاب الحدود.

[١٠ - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق]

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهن جِدٌّ، النكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ".

حسن: رواه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (٢٠٣٩) وابن الجارود (٧١٢) والدارقطني (٣/ ٢٥٧) والحاكم (٢/ ١٩٨) كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين".

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم" وقال: "وعبد الرحمن: هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك: هو عندي يوسف بن ماهك". انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١٠) بعد أن نقل قول الترمذي والحاكم: "وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: "منكر الحديث" ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".

وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز اللعب في ثلاث:

<<  <  ج: ص:  >  >>