عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: إسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان فإنه حسن الحديث.
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله".
رواه الترمذي (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث".
قلت: وهو كما قال، فإن عطاء بن عجلان هذا هو الحنفي، أبو محمد البصري العطار ضعيف باتفاق أهل العلم.
والصواب في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ولفظه: "كل الطلاق جائز إلا المعتوه" رواه البيهقي (٧/ ٣٥٩) بإسناد صحيح إليه.
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يُفيق أحيانا، فيطلق في حال إفاقته". انتهى.
بقية أحاديث هذا الباب مخرجة في كتاب الحدود.
[١٠ - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق]
• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهن جِدٌّ، النكاحُ، والطلاقُ، والرجعةُ".
حسن: رواه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١١٨٤) وابن ماجه (٢٠٣٩) وابن الجارود (٧١٢) والدارقطني (٣/ ٢٥٧) والحاكم (٢/ ١٩٨) كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين".
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم" وقال: "وعبد الرحمن: هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك: هو عندي يوسف بن ماهك". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١٠) بعد أن نقل قول الترمذي والحاكم: "وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: "منكر الحديث" ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز اللعب في ثلاث: