ورواه البخاري في المظالم (٢٤٨٠) من وجه آخر عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكر الحديث، ولم يذكر القصة.
[١٢ - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة]
• عن عبد اللَّه بن مسعود، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"هل لك بينة". فقلت: لا. قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧] إلى الآخر الآية.
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٦)، ومسلم في الإيمان (١٣٨) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكر مثله. واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (٢٤١٦، ٢٤١٧): قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . والباقي مثله.
وفي رواية لهما: كانت الخصومة في بئر.
وفي رواية عند البخاري (٢٥١٦): "شاهداك أو يمينه".
• عن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للحضرمي:"ألك بينة؟ ". قال: لا. قال:"فلك يمينه". قال: يا رسول اللَّه، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال:"ليس لك منه إلا ذلك". فانطلق ليحلف، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين اللَّه وهو عنه مُعرض".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٣٩) من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر فذكره.
وفي رواية عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر