للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية

رُوي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبُّ إليَّ من خمسة في غيره".

رواه ابن أبي عاصم في الديات (٢٩١)، وابن شاهين في الترغيب والترهيب (٢٦٠) والطَّبرانيّ في الأوسط (٦٨٦٤) كلّهم من حديث الوليد بن مسلم، نا عبد الصمد بن عبد الأعلى السلاميّ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس فذكره، ولفظُ الطبرانيّ: "أحب إليَّ من مائة في غيره" وفيه عبد الصمد بن الأعلى لم يوثقه غير ابن حبَّان على قاعدته في توثيق المجاهيل، ولذا قال الذّهبيّ في الميزان "حدّث عنه الوليد بن مسلم، فيه جهالة، وقل ما روى".

[٥ - باب دية الجنين]

• عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحتْ جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.

متفق عليه: رواه مالك في العقول (٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٤)، ومسلم في القمامة (١٦٨١) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

والغرة: من كل شيء أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة في الرقيق ذكرًا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية. ومن أهل العلم ممن حملوا الحديث على الظاهر فقالوا: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، فلا يقبل العبد الأسود، وهو خلاف الإجماع.

وقيل: أصل الغرة: بياض في الوجه، فعبر بذلك عن الجسم كله كإطلاق الرقية على العبد المملوك. وذلك في حالة الجنين ميتا، وإن سقط حيا ثمّ مات، ففيه الدية كاملة.

وقال الترمذيّ (١٤١٠) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: "والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل".

قلت: وهو يشير إلى حديث رواه أبو داود (٢٥٧٩) وأبو عاصم في الديات (١٧٢) والدارقطني (٣/ ١١٤ - ١١٥) والبيهقي (٨/ ١١٥) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢٢) كلّهم من طريق عيسى بن يونس قال: حَدَّثَنَا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل.

قال أبو داود: "روى هذا الحديث حمّاد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا: أو فرس أو بغل".

قال الخطّابي في معالمه: "يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه،

<<  <  ج: ص:  >  >>