وفي رواية عنده -أي عند مسلم-: "أُولاهُنَّ بالتراب".
وفي رواية عند أبي داود (٧٣) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مثله، وزاد: "السابعة بالتراب"، قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. فيكون ذكر التراب في المرة السابعة شاذا، والمحفوظ: "أولاهن"، وهو الذي رواه مسلم من طريق محمد بن سيرين، فالظاهر أن الذي زاده يكون من بعده. وانظر للمزيد: "المنة الكبرى" (١/ ٢٣٧).
• عن عبد اللَّه بنُ المُغفَّل قال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالُهم وبالُ الكلاب؟ "، ثم رخَّصَ في كلب الصيدِ وكلب الغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلُوه سبعَ مرات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب".
وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٨٠). من طريق شعبة، عن أبي التيَّاح. سمع مُطَرِّفَ بن عبد اللَّه يحدث عن ابن المُغَفَّل فذكر الحديث.
قوله (عَفِّروه): من العَفَر -بفتحتين- وهو وجه الأرض، ويطلق على التراب، وعفرت الإناء عفرا: دلكته بالعفر.
• عن عمران بن حصين، قال: "شربنا ونحن أربعون رجلًا عِطاشٌ، من مزادة امرأة مشركةٍ، وغسَّلنا صاحبنا (الجنب) ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (٣٥٧١)، ومسلمٌ في المساجدِ (٦٨٢)، كلاهما من حديث سلْم بن زريرٍ، قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي، قال: حدَّثنا عمران بن حصين. . فذكر الحديث، في حديثٍ طويلٍ، سيأتي بتمامه في دلائل النبوَّةِ.
وأمّا المشهور في كتب الفقهِ، وكتب الحديث الجامعة لأدلَّة الأحكام، كالمنتقى لمجد الدين ابن تيمية، والمحرر لابن عبد الهادي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر: أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه توضَّؤوا من مَزادة امرأةٍ مشركة. فلم أجده بهذا اللفظِ، والظاهر أنَّهم أخذوا بالمعنى. .
وقوله: "المزادة" بفتح الميم والزاي: قِربة كبيرة، يزاد فيها جلدٌ من غيرها.
أمَّا بقيَّة أحاديثِ الأواني من الذهب والفضَّة وغيرهما، فستأتي في كتاب الأطعمة والأشربة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٧ - باب طهارة سؤر الهِرّة
• عن حُميدة بنت أبي عُبَيدة بن فروة، عن خالتها كَبْشةَ بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتْها أن أبا قتادةَ دخل عليها فسَكَبتُ