للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإخوانه اشتهروا بكنية أبيهم.

قال أبو حاتم: مالك أحسن حالا من إخوته.

وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٦٤)، وهو من رجال "التعجيل".

وعبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وفي الباب عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتوارث أهل ملتين".

رواه الترمذي (٢١٠٨) عن حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى".

قلت: ليس كما قال الترمذي، بل رواه أيضًا ابن جريج عن أبي الزبير، وبإسناده رواه الدارقطني (٤/ ٧٤)، والحاكم (٤/ ٣٤٥) من حديث محمد بن عمرو عنه، ولفظه: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته".

قال الحاكم: "محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق، والحديث صحيح؛ فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب".

ولكن محمد بن عمرو اليافعي وصف بأنه صدوق له أوهام، وقد خالف عبد الرزاق الذي رواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكره موقوفا عليه. رواه الدارقطني من طريقه، وقال: "هو المحفوظ".

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين". رواه ابن حبان في سياق طويل (٥٩٩٦)، وفيه سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤)، ولم يقل فيه شيئًا. وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٢٤).

وذهب جماعة إلى هذه الأحاديث، فقالوا: إن اختلاف المال في الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني المجوسي. يروى ذلك عن عمر، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وغيره كما مضى.

[١٨ - باب ما جاء أن القاتل لا يرث]

• عن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للقاتل شيء".

حسن: رواه مالك (٢/ ٨٦٧) عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مُدْلج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فتزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال عمر بن الخطاب: اعْدُد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير

<<  <  ج: ص:  >  >>