للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده حسن من أجل الكلام في سفيان بن حسين إلا أنه يحسن حديثه في غير الزهري؛ لأنه فيه ضعيف.

وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولكن لم يذكر "الثنيا" إلا أصحاب السنن الثلاثة.

والثنيا من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع. أما إذا علم فلا حرج فيه مثل أن يبيع ثمر الحائط، ويستثني منه شيئًا معلوما كالثلث والربع ونحوه، فهذا جائز بخلاف لو استثنى منه جزءا غير معلوم، فيبطل البيع؛ لأن البيع حينئذ يكون مجهولا.

[٩ - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم]

• عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

حسن: رواه أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، وأحمد (١٥٨٢١) كلّهم من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج فذكره.

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

وسألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

قال محمد: حدّثنا معقل بن مالك، حدّثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه". انتهى كلام الترمذيّ.

قلت: كذا قالا! أي من حديث شريك، عن أبي إسحاق.

وقد رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (٢٩٦) عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق به مثله. إلا أن قيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم، وأنه لما كبر تغير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، وهي متابعة ضعيفة لشريك؛ لأنه أيضًا سيء الحفظ، ولكن يستأنس به.

وفي الإسناد علة أخرى، وهي الانقطاع؛ فإن عطاء، هو ابن أبي رباح، كما جاء التصريح به عند أبي عبيد في "الأموال" (٧٠٦)، وأحمد في مسنده، وكذا صرح أيضًا المزي في "تحفة الأشراف" (٣/ ١٥٢). وابن أبي رباح هذا لم يسمع من رافع بن خديج، كما قال أبو زرعة. انظر "المراسيل" (٥٦٩).

وكذلك قال الشافعي، نقل عنه البيهقي (٦/ ١٣٦) بأنه منقطع.

وأظهر ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٣٤) علة أخرى مع الانقطاع بين عطاء ورافع، وهي الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاء، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>