للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَيِهِ: "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

حسن: رواه النسائيّ (٣٧٥٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنَّ أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، فذكره في خطبة طويلة منها هذا الجزء.

وكذلك رواه أحمد (٦٦٨١) من وجه آخر عن حسين المعلّم في سياق طويل. والمقصود من هذا الإنفاق النقدين من غير الطّعام.

وفي لفظ: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

رواه النّسائيّ (٣٧٥٦)، وأبو داود (٣٥٤٦).

كلاهما من حديث حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ورواه ابن ماجه (٢٣٨٨) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره، مثله. وصحّحه الحاكم (٢/ ٤٧).

وهذا يحمل على الاستحباب، وإلَّا فالمرأة لا تحتاج إلى الإذن في مالها وهو يحمل عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزّوج.

وإلَّا فقد نقل السّندي في حاشية النسائيّ عن الشافعي: "أن هذا الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنة، ثمّ الأثر، ثمّ المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه، فإن فعلتْ جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يُعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أنّ هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار".

قلت: أما الحديث فهو حسن، وأمّا الجمع بينه وبين غيره فهو كما قال الشّافعي الأمر يحمل على الأدب والاختيار.

• عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

حسن: رواه أبو داود (٣٥٦٥)، والتِّرمذيّ (٦٧٠)، وابن ماجة (٢٢٩٥) كلّهم من طريق إسماعيل ابن عَيَّاش، قال: حَدَّثَنِي شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>