[جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له]
١ - باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلي قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧].
• عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إلى عقال أسودَ، وإلى عِقال أبيضَ فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلتُ أنظرُ في الليل فلا يستبينُ لي، فغدوْتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلك له، فقال: "إنّما ذلك سواد الليل وبياض النّهار".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩١٦)، ومسلم في الصيام (١٠٩٠) كلاهما من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبيّ، عن عديّ بن حاتم، به، فذكره. واللفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم نحوه، وزاد: "إنّ وسادتك لعريض".
قوله: "وسادتك". الوسادة: هي المخدة، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم.
قوله: "العريض". قال القاضي عياض: معناه أن جعلتَ تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى، وهما الليل والنهار، فومادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضًا.
• عن سهل بن سعد، قال: أُنزلتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ}، فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدُهم في رجله الخيطَ الأبيضَ والخيط الأسودَ، ولم يزلْ يأكلُ حتّى يتبيّن له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنّهار".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩١٧)، ومسلم في الصيام (١٠٩١) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم -شيخ البخاري-، حدّثنا أبو غسان محمد بن مطرّف، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، به، فذكره. واللفظ للبخاري. وأبو حازم هو سلمة بن دينار المدني.
٢ - باب حكم الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
• وعن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي فأكل وشرب فلْيُتمَّ صومَه؛ فإنّما أطعمة اللهُ وسقاه".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٣٣)، ومسلم في الصيام (١١٥٥) كلاهما من طريق هشام بن حسان الفردوسيّ، حدّثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. ولفظهما سواء.