وفي إسناده عبد الرحمن بن هانئ الكوفي، ضعفه أحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي وغيرهم.
وكذبه ابن معين. وقال الدارقطني: متروك. وقال البخاري: فيه نظر وهو في الأصل صدوق.
وفيه أيضا شريك وهو سيء الحفظ.
وإبراهيم بن المهاجر ضعّفه أيضا غير واحد من الأئمة.
والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم كما ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال (١/ ٧٤) بإسناده عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب، وكلمه في نصارى بني تغلب. قال: وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. قال: فصالحهم عمر على أن ضعف عليهم الصدقة، واشترط أن لا ينصروا أولادهم".
وبنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وكانوا قبيلة عظيمة، لهم شوكة قوية، واستمروا على ذلك، حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من الجزية. أحكام أهل الذمة (١/ ٧٥ - ٨٠).
[١١ - باب أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير المسلمين أكثر مما صولحوا عليه]
روي عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فيصالحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم". ففي إسناده ضعف.
رواه أبو داود (٣٠٥١)، وأبو عبيد في الأموال (٤٠٩، ٤١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٤٨٤، ٤٨٥) كلهم من حديث منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .. فذكره.
وفيه رجل من ثقيف لم يسم، وبه أعله المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٢٥٥). وأما الرجل الذي من جهينة فهو صحابي ولا يضر جهالته.
وأما ما رواه عبد الرزاق (١٠١٠٥، ١٩٢٧٢) عن الثوري، عن معمر، عن هلال بن يساف، عن رجل من جهينة .. فذكره. وليس فيه: "عن رجل من ثقيف" بين هلال والرجل الجهني.
والذي يظهر أن هذا السقط وقع ممن دون الثوري، فقد رواه أبو نعيم وقبيصة عن سفيان، به بذكر الرجل الثقفي كما في جزء من حديث الثوري (١١٣) وهذا موافق لما رواه الجماعة عن منصور.
[١٢ - باب قسمة مال الجزية على مصالح المسلمين]
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قد جاءنا مال البحرين لقد