[٢ - باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة]
• عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عيرٌ من الشام، فانفتل الناس إليها، حتَّى لم يبقَ إلَّا اثنا عشر رجلًا. فنزلت هذه الآية التي في الجمعةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة ١١].
متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٣٦) ومسلم في الجمعة (٨٦٣) كلاهما من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، فذكر الحديثَ. واللفط المسلم، ولفظ البخاري نحوه.
وروى مسلم بإسناده عن كعب بن عُجرة، قال: دخل المسجدَ وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث! يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة ١١].
• عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره-، عن أبيه كعب بن مالك، أنَّه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّمَ لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنَّه أوَّل من جمَّع بنا في هزم النبيت من حرَّة بني بياضة، في نقيعٍ يُقال له: نقيع الخَضِمات. قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون.
حسن: رواه أبو داود (١٠٧٠) وابن ماجه (١٠٨٢) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق، فهو صدوق يدلِّس، لكنَّه صرَّح بالتحديث في روايات أخرى كما سيأتي.
وصحَّحه ابن خزيمة (١٧٢٤) والحاكم (١/ ٢٨١) كلاهما عن طريق محمد بن إسحاق قال: حدَّثني محمد بن أبي أُمامة.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
وأمَّا ما رُوي عن أم عبد الله الدوسية مرفوعًا: "الجمعة واجبة على كلِّ قرية، وإن لم يكن فيها إلَّا أربعة".
وفي لفظ: "إلَّا ثلاثة، رابعهم إمامهم". فهو ضعيف، رواه الدارقطني (٢/ ٨) وبيَّن ضعفه فقال: "فيه الوليد بن محمد الموقري، متروك".
وكذلك لا يصحُّ ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: "على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك". رواه الدارقطني من رواية جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، وقال: "جعفر بن