جموع ما جاء في الخِطْبة
١ - باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه".
وزاد في رواية: "حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٤٢) من طريق ابن جريج والزيادة المذكورة له. ومسلم في النكاح (١٤١٢) من طريق الليث (هو ابن سعد)، وعبد اللَّه (هو ابن عمر) وأيوب أربعتهم عن نافع، به، نحوه وزاد في أوله النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" وزاد في رواية: "حتى ينكح أو يترك".
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (١) عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في النكاح (٥١٤٣) من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به، وأوله: "إياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث. . . " الحديث مع الزيادة المذكورة. ورواه مسلم في النكاح (١٤١٣) من أوجه عن أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.
• عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صُخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلّقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حللت فآذنيني" فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما معاوية فرجل تَرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد".
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطتُ.
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (٤٧: ١٤٨٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان، عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره.
وقوله: ترب يعني الفقير، لأنه من شدة فقره يكون ملصقا بالتراب.
قال مالك: "إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة،