للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)}

• عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

صحيح: رواه مسلم في الرضاع (١٤٥٦: ٣٣) عن عبيد اللَّه بن عمر بن ميسرة القواريري، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.

١٤ - باب قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)}

الطول: المال الكافي من المهر والإنفاق على الزوجة.

قوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: مهورهن، فإنه يجب المهر للأمة، كما يجب للحرة.

وقوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي غير مرتبطة بأخلاء وأصدقاء للزنا.

وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} وهو التفسير الصحيح المناسب لسياق الآية. والإحصان هنا: التزويج، وبه قال ابن عباس، وأصحابه.

والتفسير الآخر: الإحصان هو الإسلام، وبه قال أيضًا جماعة من الصحابة، ورجَّحه الشافعي.

وفي مسألة حد الأمة اختلاف كثير مر ذكره في كتاب الحدود، وخلاصتها: أنها إذا زنت تجلد خمسين قبل الاحصان وبعده، وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} لمزيد من التأكيد، أي: إذا كانت على المتزوجة خمسون فعلى غير المتزوجة أولى أن تكون خمسون، ولا يزاد عليه.

وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} أي: إنما يباح نكاح الإماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، بالشروط الآتية، وهي:

<<  <  ج: ص:  >  >>