للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللّفظ للبخاريّ، وعند مسلم: "ذكرنا الرهن في السلم".

[٤ - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم]

• عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. -وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك.

متفق عليه: رواه البخاريّ في السلم (٢٢٥٦) من طريق جويرية، ومسلم في البيوع (١٥١٤: ٦) من طريق عبيد اللَّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قال فذكره. واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه، وفيه التصريح بأن التفسير من نافع.

وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وغيرها.

ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد.

وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في "المنة الكبرى" (٥/ ٢٣٤)، فراجعه إن شئت.

٥ - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣ - ٢٢٨٤)، والدارقطني، والبيهقي (٦/ ٢٥) كلّهم من طريق عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال. فذكر الحديث.

وإسناده ضعيف؛ فإن عطية بن سعد ضعفه أحمد وغيره، وبه أعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطّان، وغيرهم. (انظر التلخيص).

[٦ - باب السلم في ثمرة بعينها]

روي عن النجراني قال: قلت لعبد اللَّه بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال للبائع: "وأخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال: "فيم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه".

رواه أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤) -واللّفظ له-، وأحمد (٥٠٦٧) كلّهم من حديث أبي إسحاق، عن النجراني فذكره.

والنجراني مجهول لا يعرف من هو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>