للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح الليثي، عن أبي ذر فذكره.

[٥ - باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف]

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعتاقة في كسوف الشمس. وفي لفظ: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.

صحيح: رواه البخاري في العتق (٢٥١٩) عن موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته. واللفظ الآخر عنده أيضًا (٢٥٢٠) عن محمد بن أبي بكر، حدثنا عَثّام، حدثنا هشام به.

[٦ - باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر]

• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركاله في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (١) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٢٢)، ومسلم في العتق (١٥٠١: ١)، وفي الأيمان والنذور (١٥٠١: ٤٧) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق عبدا بينه وبين آخر قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٢١)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٥٠١: ٥٠) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن سالم، عن أبيه، فذكره. والسياق لمسلم.

• عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: "قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق" يخبر ذلك ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

صحيح: رواه البخاري في العتق (٢٥٢٥) عن أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره.

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك كُلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>