صحيح: رواه أحمد (٤٤٥١) عن هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه (٥٤٧٤) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، وزاد فيه: "فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق".
ورواه مسلم (١٥٠١) من طريق يحيى بن سعيد وغيره، ولم يذكر لفظه، وإنما أحاله على لفظ مالك.
وأما البخاري (٢٥٢٥) فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة، عن نافع قال: "ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصرا.
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٢) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.
وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته". رواه أحمد (١٦٤١٨) عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره.
وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس، وفيه كلام معروف.
وفي الباب أيضًا ما روي عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جدُّه نصفَه، فجاء العبد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تعتق في عتقك، وترق في رقك".
رواه الإمام أحمد (١٥٤٠٢) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (١٦٧٠٥) -، وأبو داود عنه في مراسيله (١٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٤): قال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده فذكره.
وعمر بن حوشب الصنعاني "مجهول"، كما في "التقريب".
وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة ثبت، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم.
وأبوه أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ابن الأشدق، صدوق.
وجدُّ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي، وليس له صحبة، ولذا قال: إنه حديث مرسل.
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.
وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله، ولا يتوقف ذلك على عتق الشريك الآخر، بل يغرم المعتق نصيب شريكهـ، ويكون الولاء كله له؛ لأن الأصل في