[١٦ - باب ما روي في التحريش بين البهائم]
روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم.
رواه الترمذي (١٧٠٨)، وأبو داود (٢٥٦٢) كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، أخبرنا يحيى بن آدم، عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه، عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فذكره.
وأبو يحيى القتات لين الحديث.
وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، ساقه الترمذي في جامعه وعلله الكبير (٢/ ٧٢١)، وابن أبي حاتم في علله (٢٢١٧)، والدارقطني في العلل (١٣/ ٢١٤).
والصواب أنه مرسل، فقد قال الترمذي في علله (٢/ ٧٢١): "سألت محمدا يعني البخاري فقال: "الصحيح إنما هو عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ.
وكذا نصّ البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢) على أن المحفوظ المرسل.
وممن رواه مرسلا الثوري فقد رواه الترمذي (١٧٠٩) من طريقه عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثوري أثبت أصحاب الأعمش كما قال غير واحد من أهل العلم.
قوله: "التحريش بين البهائم" هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. النهاية (١/ ٣٦٨).
١٧ - باب كراهية أن يُنزى الحمر على الخيل
• عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس.
حسن: رواه الترمذي (١٧٠١)، وأبو داود (٨٠٨) مطولا، والنسائي (١٤١، ٣٥٨١)، وابن ماجه (٤٢٦) مختصرا، وأحمد (١٩٧٧)، وصحّحه ابن خزيمة (١٧٥) كلهم من طرق عن أبي جضهم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي جهضم فإنه صدوق.
وعند أحمد وابن خزيمة: قال موسى بن سالم: فلقيت عبد الله بن حسن، فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم.
• عن علي بن أبي طالب، قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".