للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزيادة في رواية مسلم (٤٤٢: ١٣٥) من طريق يونس، عن ابن شهاب الزهري، به.

• عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنّك واللَّه يا سودة، ما تخفَيْنَ علينا، فرجعتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتْ ذلك له، وهو في حجرتي يتعشّى، وإنّ في يده لعَرْقًا فأُنزل عليه، فرُفع عنه، وهو يقول: "قد أذِنَ لكُنّ أن تخرُجْن لحوائجكنّ".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٧) من طريق علي بن مُسهر -ومسلم في السلام (١٧: ٢١٧٠) من طريق أبي أسامة- كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاري.

[١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة]

• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُباشر المرأةُ المرأةَ، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".

صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥٢٤٠) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره ورواه أيضًا (٥٢٤١) من وجه آخر عن أبي وائل مثله.

وزاد النسائي من طريق مسروق، عن ابن مسعود: "ولا الرجلُ الرجلَ".

وفي حديث سعيد ذكر القيد وهو "الثوب الواحد" كما سيأتي وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي المرأتين وكذلك الرجلين بغير حائل في ثوب واحد، لأن ذلك قد يُفضي إلى لمس عورة بعضهم من بعض، أو إثارة الشهوة بينهما. وفي النهاية يؤدي إلى التقاء ختان بعضهم من بعض.

وقوله: "تنعتها لزوجها" وذلك خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيطلِّق زوجته، أو يفتن بالموصوفة.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ، ولا الرجلُ الرجلَ".

حسن: رواه أحمد (٨٣١٨) والطبراني في الصغير (٦٥٣) والطحاوي في مشكله (٣٢٨٥) كلهم من حديث أبي بكر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي بكر وهو ابن عياش الأسدي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وقد جاء استثناء الولد والوالد في حديث الطفاوي، عن أبي هريرة رواه أحمد (٩٧٧٥) وابن حبان (٥٥٨٣) كلاهما من حديث سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُباشر الرجلُ الرجلَ، ولا تباشر المرأةُ المرأة إلا الولد والوالد" وسقط الطفاوي في إسناد ابن حبان.

وهذه زيادة منكرة، والطفاوي شيخ لأبي نضرة، لم يسم، ولا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>