وفيه سعيد بن سنان الحنفي الحمصي رماه الدارقطني وغيره بالوضع.
[٦ - باب إقامة الحدود الحرمات الله]
• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ما خُيّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم الله بها.
متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (٢) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، ورواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في الحدود (٦٧٨٦) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به، نحوه.
[٧ - باب لا محاباة في إقامة الحدود]
• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلوّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: "أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٨) ومسلم في الحدود (١٦٨٨) كلاهما عن طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
ورواه مسلم من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، بإسناده عن عائشة، فذكرته والسياق له.
[٨ - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق]
• عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسًا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: يا محمد، علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن