للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم رواه من حديث سعيد (هو ابن أبي عروبة)، عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". هذا منقطع.

ورواه أيضًا عن سعيد (بن أبي عروبة)، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود: "سعيد أحفظ من حماد". انتهى كلام أبي داود.

ورواه البيهقي (١٠/ ٢٩٠) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، ثنا الضحاك، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر -أو ذا محرم-" شك الضحاك. قال أبو موسى: وسمعت أبا الوليد يقول: قرأت في كتاب أبي عوانة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "لا يسترق ذو رحم".

قال الترمذي عقب حديث سمرة: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم".

وقال البغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٦٤) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة:

"والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه، أو أمهاته، أو واحدا من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكهـ بسبب آخر، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا.

وقوله: "فيعتقه" لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.

واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ، وابن الأخ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه. يروى ذلك عن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر".

وقال مالك: "لا يعتنق إلا الوالد، والولد، والإخوة". وقال قوم: "لا يعتق إلا الوالدون، والمولودون"، وإليه ذهب الشافعي.

[٤ - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة]

• عن أبي ذر قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان باللَّه، وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تُعين صانعا، أو تَصنع لأخرق". قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تَدَعُ النَّاس من الشر، فإنها صدقة، تصدق بها على نفسك".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥١٨)، ومسلم في الإيمان (١٣٦: ٨٤) كلاهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>