[١٦ - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به]
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٤٠٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٩: ٢٢) كلاهما عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
ورواه مسلم (٢٤) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به".
وفي رواية أخرى: "فهو أحق به من الغرماء".
وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي (٢/ ١٦٣)، والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)، والبيهقي (٦/ ٤٦) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة-، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: وفيه أبو معتمر لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: "لا يعرف". وقال غيره: "مجهول".
والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجلُ متَاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وبه قال كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء، واستدل بالذي يأتي بعده.
[١٧ - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة]
روي عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
وقال دعلج: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء". وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
فأما المسند فرواه الدارقطني (٣/ ٢٩) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن