ورواه الحاكم (١/ ٤٣٥) وعنه البيهقي في السنن (١/ ٤٣٥) من طريق محمد بن شاذان، عن قتيبة بن سعيد به، قال البيهقي: هذا مرسل، إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة. انتهى.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٢٤٤) عن ابن أبي حاتم، عن أبيه - إسحاق بن عمر روي عن موسى بن وردان، روى عنه سعيد بن أبي هلال مجهول، وكذلك قال ابن القطان في كتابه: إنه منقطع، وإسحاق بن عمر مجهول. انتهى.
ورواه الدارقطني (١/ ٢٤٩) من طريق معلى بن عبد الرحمن، ثنا الليث بن سعد به مثله.
قال البيهقي: معلى هذا ليس بثقة، كان يضع الحديث.
وللحديث إسناد آخر من حديث الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرت الحديث. قال الحاكم: "شاهد آخر من حديث الواقدي، وليس من شرط هذا الكتاب" ثم أسند عنه.
والخلاصة: إذا صح إسناد هاشم بن القاسم وهو ثقة، عن الليث فلا يُعَلُّ بالأسانيد الضعيفة.
٤ - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها
• عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤخِّرُون الصلاة عن وقتها، أو يُمِيتُونَ الصلاةَ عن وقتِها؟ " قال قلتُ: فما تأمرني؟ قال: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتَها معهم فَصلّ فإنها لك نافلة".
وفي رواية: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن صلَّيتَ لوقتِها كانت لك نافلةً، وإلا كنتَ قد أحرزتَ صلاتك".
وفي رواية "فإن أقيمتِ الصلاة وأنت في المسجد فَصَلِّ".
وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أخَّر ابنُ زيادٍ الصلاةَ. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيتُ له كرسيًا فجلس عليه، فذكرتُ له صنيعَ ابن زيادٍ، فعَضَّ على شَفَتِه وضرب فَخِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك، وقال: "صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصَلِّ ولا تقل: إني قد صليتُ فلا أصَلِّي".
وفي رواية: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمتِ الصلاة فصَلِّ معهم، فإنها زيادة خير".
وفي رواية: عن أبي العالية البرَّاءِ قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نُصلي يوم الجمعة خلفَ أُمراء فيُوخِّرون الصلاةَ، قال: فضربَ فَخِذِي ضربةً أوجعتني، وقال: