للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحدهما: "بيع السنين هي المعاومة".

وأخرج مسلم، وأحمد (١٤٣٥٨) عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب بإسناده، فذكر مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق، وقال: ولم يذكر فيه: "بيع السنين هي المعاومة".

فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء.

• عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة". إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٩١)، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٦٧) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة فذكره. واللّفظ لمسلم.

• عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٨٣, ٢٣٨٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٧٠) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارئة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث.

وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.

قلت: ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير، وهو المخزومي، أبو محمد المدني، فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن سعد، ووثّقه ابن معين، وأبو داود، غير أنه حسن الحديث.

وقوله: "العرية"، و"العرايا" هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناه الشارع من المزابنة لحاجة النّاس إلى ذلك.

وسميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت. فعيلة بمعنى فاعلة. ثم إن صور العرية كثيرة، وإليكم بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية.

ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.

ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ولعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>