للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا في الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم: عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة. فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.

رواه النسائي (٤٩٧٧) والحاكم (٤/ ٣٨٢) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن أسعد، عن الحارث بن حاطب فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر".

قلت: ظاهر إسناده سلامة، ولكن معناه فيه نكارة.

وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقتلوها قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: "قطعوه" قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: "قطعوه" قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: "اقطعوه" ثم جيء به الرابعة، فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: "قطعوه" فأتي به الخامسة فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

رواه أبو داود (٤٤١٠) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٧٢) والنسائي (٤٩٧٨) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث"، وكذلك قال النسائي في الكبرى (٧٤٧١) وقال أيضا: "وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكر، لا أصل له، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... الحديث. ولم يذكر فيها: السارق.

قلت: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم. وتابعه هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر رواه الدارقطني (٣/ ١٨١) ولكن في طريقه إليه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف. ضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما.

قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: "ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وجاوزه، وإن رأى القتل قتل

<<  <  ج: ص:  >  >>