ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه، وإن كان أبو زرعة أنكر عليه.
فمثله إذا انفرد يُنظر فيه فإن كانت نكارته ظاهرة فمردود.
ومصالحة أهل نجران رُوي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام ولكن مجموعها يقويها وبالله التوفيق.
يستفاد من أحاديث الباب أنه لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك. وقد دل على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم. انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٢٩).
• عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] نُسخت بقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٨].
حسن: رواه أبو داود (٣٥٩٠) عن أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل علي بن حسين، وهو ابن واقد المروزي ومن أجل أبيه فإنهما حسنا الحديث.
ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن ثقة.
٦٠ - باب ما رُويَ أن العشور على أهل الذمة
روي عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
رواه أبو داود (٣٠٤٦) عن مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه .. فذكره.
ومداره على عطاء بن السائب وقد اختلط، واختلف عليه اختلافا طويلا، روى أبو داود بعضها (٣٠٤٦ - ٣٠٤٩)، وأحمد (١٥٨٩٥ - ١٥٨٩٧).
وسأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث". علل الترمذي الكبير (١/ ٣١٥).
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١١٧): "حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به".
وحرب بن عبيد الله لين الحديث، وجده لم يُسمّ.