للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن هذا فقال: صحيح.

وقال الترمذي: "وروى الشعبي عن رجل، عن أبي هريرة". انتهى.

وحديث ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة رواه البيهقي (٧/ ١٦٦) وقال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، إلا أنهم يرون أنها خطأ، وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة".

وردّه ابن التركماني فقال: "يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرًا، وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين، إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه، فرُويَ عنه، عن الشعبي كما ذكره البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف".

ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) عن محمد بن العلاء، نا محمد بن الصلت، عن مندل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: "مندل ضعيف الحديث، أنا لا أكتب حديثه "كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. انتهى.

• عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.

صحيح: رواه الترمذي (١١٢٥) عن نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

قال الترمذي: "أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين".

قال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت: ليس بصحيح، ولكن يحتمل أن يكون حسنا، فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد (٣٥٣٠) عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروبة توبع، تابعه الفُضيل بن مبسرة، عن أبي حريز، رواه ابن حبان في صحيحه (٤١١٦) ولكنه زاد في آخره: "إنكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكنّ" والفضيل بن ميسرة صدوق، وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود في مراسيله (١٩٧) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق.

وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الحالتين

<<  <  ج: ص:  >  >>