والعمتين" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٠٦٧) وأحمد (١٨٧٨) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال: "روى أحاديث منكرة وقال النسائي: "ليس بالقوي". وقال أبو حاتم: "صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه".
وقال ابن حبان: "كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته.
والخلاصة كما في التقريب "صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره".
قلت: ومما انفرد به، وأخطأ قوله: "بين الخالتين والعمتين" فإنه لم يتابع عليه، وقد خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يذكر هذه اللفظة، فهي منكرة، وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فُتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث بطوله وفيه "ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
حسن: رواه أحمد (٦٦٨١، ٦٧١٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧) وعبد الرزاق (١٠٧٥٠) والمروزي في السنة (٢٤٥، ٢٤٦) كلهم من حديث عمرو بن شعيب بإسناده.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
• عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
حسن: رواه ابن ماجه (١٩٣٠) وأحمد (١١٦٣٧) وابن نصر المروزي في السنة (٢٤٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٤٦) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فذكره في حديث طويل.
ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي، وهو حسن الحديث إذا صرح وهذا منه.
وفي معناه ما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
رواه ابن حبان (٥٩٩٦) في سياق طويل من حديث سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره.
وسنان بن الحارث ذكره المؤلف في "الثقات" (٦/ ٤٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤) ولم يقل فيه شيئا، فهو في عداد المجهولين، ولكن رواه البزار - كشف الأستار - (١٤٣٦) والترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤١) والمروزي في السنة (٢٥٠) كلهم من حديث كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم