عن نكاحين: أن تتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.
قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا أبو جعفر، ولا عنه إلا كثير".
وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبي هريرة".
قلت: رواية الزهري عن قبيصة، عن أبي هريرة في الصحيحين كما سبق.
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن تنكح المرأة على عمتها، قال أبي: هذان الحديثان خطأ. يرويه عن جعفر، عن رجل، عن الزهري هكذا. وليس هذا من حديث الزهري. وأما حديث "نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها"، فإن عقيلا رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، وقبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه، وأما قصة المائدة، فهو مفتعل، ليس من حديث الثقات" العلل (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
قلت: آفة هذا الحديث جعفر بن برقان الكلابي وهو ثقة من ثقات المسلمين كما قال ابن عيينة، ولكنه مضطرب في حديث الزهري وقد نص على ذلك الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن عدي، والعقيلي، وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وقد خالفه في هذه الرواية الثقاتُ الضابطون فرووه عن الزهري عن قبيصة، عن أبي هريرة.
وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (١٩٣١) عن جبارة بن المغلّس، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل شيخ ابن ماجه وهو جبارة بن المغلس فقد اتفق أئمة النقد على تضعيفه حتى قال الدارقطني: "متروك".
وفي الباب أيضا عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
رواه أحمد (٥٧٧) والبزار - كشف الأستار - (١٤٣٤) وأبو يعلى (٣٦٠) والمروزي في السنة (٢٤٩) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن رزين، عن علي بن أبي طالب فذكره.
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
قلت: في الإسناد عبد الله بن لهيعة، وفيه كلام معروف.
وفي الباب أيضا عن عتاب بن أسيد وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وكلها معلولة.